البهوتي
26
كشاف القناع
يعق اقترض ) ، وعق ( قال ) الامام ( أحمد : أرجو أن يخلف الله عليه ) أحيي سنة قال ابن المنذر : صدق أحمد ، إحياء السنن واتباعها أفضل . ( قال الشيخ : محله لمن له وفاء ) وإلا فلا يقترض لأنه إضرار بنفسه وغريمه . ( ولا يعق غير الأب ) قال الحافظ ابن الحجر في شرح البخاري : وعن الحنابلة يتعين الأب ، إلا أن يتعذر بموت أو امتناع ، ا ه . قلت : وما تقدم أنه ( ص ) عق عن الحسن والحسين . فلأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . ( ولا ) يعق ( المولود عن نفسه إذا كبر ) نص عليه . لأنها مشروعة في حق الأب فلا يفعلها غيره كالأجنبي . ( فإن فعل ) أي عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر ( لم يكره ) ذلك ( فيهما ) لعدم الدليل عليها . قلت : لكن ليس لها حكم العقيقة . و ( اختار جمع : يعق عن نفسه ) استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه ، منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين ، والحاويين والنظم . قال في الرعاية : تأسيا بالنبي ( ص ) ومعناه في المستوعب . وهو قول عطاء والحسن ، لأنها مشروعة عنه . ولأنه مرتهن بها . فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه . ( وقال الشيخ : يعق عن اليتيم ) أي من ماله . ( كالأضحية وأولى ) لأنه مرتهن بها ، بخلاف الأضحية . ( وعن الجارية شاة ) لما تقدم ( تذبح يوم سابعه من ميلاده ) لحديث سمرة قال : قال النبي ( ص ) : كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ، ويحلق رأسه رواه أهل السنن كلهم . وقال الترمذي : حسن صحيح . ( قال في المستوعب وعيون المسائل : ضحوة النهار ) لعله تفاؤلا . ( ويجوز ذبحها قبل السابع ) قال في تحفة الودود في أحكام المولود : والظاهر أن التقييد بذلك ، أي بالسابع ونحوه ، استحبابا ، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر ، أو ما بعدة أجزأته . والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والاكل . ( ولا تجوز قبل الولادة ) كالكفارة قبل اليمين ، لتقدمها على سببها . ( وإن عق ببدنة أو بقرة لم تجزئه إلا كاملة . فلا يجزئ فيها شرك في دم ) أي في بدنة أو بقرة ، نص عليه . لعدم وروده قال في النهاية : وأفضله شاة . ( وينوي بها عقيقة ) لحديث : إنما الأعمال بالنيات . ( ويسمي )